السيد محمد الروحاني
166
مناسك الحج
الطريق أو صامها في بلده أيضا ، والأحوط أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم ويجب الذبح ناويا به الأعم من الكفارة والهدي والأحوط الذبح في السنة القادمة . ( مسألة 394 ) : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط . ( مسألة 395 ) : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور . ( مسألة 396 ) : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به . ( مسألة 397 ) : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة ، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه . ( مسألة 398 ) : الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر